قال سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال : ان كان احدنا ربما تمتع به كف من البر » « 1 »
5 - كافى و تهذيب : « در روايت ابى سعيد احول قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ادنى ما يتزوج به المتعة فقال : كف من بر » « 2 »
6 - كافى و شيخ مفيد در رساله متعه : « عن ابى بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ادنى مهر المتعه ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق او سويق او تمر » « 3 »
7 - كافى : « عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ادنى ما تحل به المتعه كف من طعام » « و روى بعضهم مسواك » « 4 » كه يك قطعه مسواك هم براى مهر كفايت مىكند .
8 - « هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام : عن الادنى فى المتعه قال : سواك يعض عليه » « 5 »
9 - تهذيب و استبصار : روايت ابن حنظله عن ابى عبد الله عليه السلام « يشارطها على ما يشاء من العطيه » « 6 »
10 - كافى و فقيه و تهذيب : در باب نكاح عبيد آمده محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام : « يتمتع منها بشىء قلّ او كثر » « 7 »
6 - نظر استاد مد ظله در جمع روايات :
ملاحظه شد كه در روايات به تعابير گوناگون « مهر حد اقلى » آمده است مانند :
( درهم ، كف من بر ، كف من طعام ، سواك ) همين اختلاف در تعبير شاهد بر اين است
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث 26 / 91 ، باب 16 از ابواب المتعه ، حديث هشتم - نوادر ، ص 88
( 2 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث دهم - وسائل الشيعة 21 / 49 ، باب 21 از ابواب المتعه ، حديث دوم .
( 3 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث يازدهم - وسائل الشيعة 21 / 50 ، باب سابق ، حديث پنجم - مستدرك الوسائل 14 / 463 .
( 4 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث دوازدهم ، وسائل ، آدرس سابق ، حديث ششم .
( 5 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث سيزدهم - مستدرك الوسائل 14 / 463 .
( 6 ) - جامع الاحاديث 26 / 100 ، باب 21 از ابواب المتعه ، حديث سوم - وسائل الشيعة 21 / 70 ، باب 33 از ابواب المتعه ، حديث سوم .
( 7 ) - جامع الاحاديث 26 / 187 ، باب 50 از ابواب نكاح العبيد ، حديث اول .