مشايخ كلينى هستند ولى على بن ابراهيم از احمد بن ادريس نقل نمىكند .
روايت سوم : [ روايت ربعى بن عبد الله و الفضيل بن يسار ]
ما رواه محمد بن على بن الحسين باسناده عن ربعى بن عبد الله و الفضيل بن يسار جميعاً عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى : و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال : ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فُرّق بينهما
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حمّاد عن ربعى بن عبد الله و الفضيل بن يسار مثله الّا أنه قال « ما يقيم صلبها » « 1 »
اين روايت به طريق فقيه كه در مشيخه از ربعى و فضيل نقل مىكند صحيح است و به طريقى هم كه تهذيب نقل كرده رواة آن هم ثقات هستند ، تنها در محمد بن سنان محل بحث است ولى ما از اين جهت نيز اشكال نمىكنيم پس هر دو طريق صحيح است . در اين روايت هم فُرّق بينهما است كه ظاهرش اين است كه حاكم تفريق و فسخ مىكند .
روايت چهارم : [ روايت ابى بصير ]
ما رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد عن أبى بصير قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الامام ان يفرّق بينهما « 2 » سند فقيه به عاصم بن حميد صحيح است و ابراهيم بن هاشم در سند هست كه اشكالى در او نيست . در اين روايت تصريح شده كه امام تفريق مىكند .
مقابل اين روايت ، روايات ديگرى است كه حكم به طلاق داده است نه تفريق كه بايد آنها را نيز نقل و سپس جمعبندى كنيم . ان شاء الله تعالى .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 509 كتاب النكاح باب 1 ابواب النفقات حديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 509 كتاب النكاح ب 1 از ابواب النفقات حديث 2 .