ولى در غير زمان حيض در سه كتابش صريحاً فتوا به جواز داده و ادعاى اجماع هم بر آن نموده است .
يكى در انتصار : ممّا شنع به على الامامية و نسبت الى التفرد به و قد وافق فيه غيرها القول باباحة وطئ النساء فى غير فروجهن المعتادة للوطئ ، و اكثر الفقهاء يحظرون ذلك . . . و الحجة فى اباحة ذلك : اجماع الطائفة و أيضاً قوله تعالى
« نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ »
« 1 » . . . ديگرى در رساله جوابات الموصليات الثالثة در ذيل عنوان : جواز نكاح النساء فى ادبارهن : « و هذه المسألة عليها اطباق الشيعة الامامية و لا خلاف بين فقهائهم و علمائهم فى الفتوى باباحة ذلك . . . و الحجة فى اباحة هذا الوطي اجماع الفرقة المحقّة عليه « 2 » » .
مورد سوم در جوابات المسائل الميافارقيات : « مباح للزوج أن يطأ زوجته فى كل واحد من مخرجيها و ليس فى ذلك شىء من الحظر و الكراهة ، و الحجة فى ذلك اجماع الفرقة الامامية عليه « 3 » » .
عجيب اين است كه ايشان حتى كراهت را هم نفى كرده و دعواى اجماع فرقه اماميه بر آن نموده كه نمىدانيم به چه جهت چنين ادعايى صورت گرفته است .
- كلام ابن ادريس هم ظاهر در اجماع است : « يكره للرجل ان يأتى النساء فى غير الفروج المعتادة للجماع ، و هى احشاشهن من غير خطر و لا تحريم ، عند فقهاء اهل البيت عليهم السلام « 4 » » .
- طبرسى هم در مجمع البيان در تفسير آيه
« فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ »
مىگويد : « اى اجتنبوا مجامعتهن فى الفرج . . . و هو قول محمد بن الحسن [ الشيبانى ] و يوافق مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم « 5 » » .
- فقه القرآن راوندى هم نظير همين عبارت را آورده « 6 » كه گويا از مجمع البيان گرفته است ولى در اين عبارت كلمه « و قيل » بعد از مذهبنا افزوده كه بىترديد اشتباه است .
هامش
( 1 ) انتصار : 293 و 294 .
( 2 ) رسائل السيد المرتضى 1 : 233 ، م 44 .
( 3 ) همان مصدر 1 : 300 ، م 56 .
( 4 ) سرائر 2 : 606 .
( 5 ) مجمع البيان 1 : 319 .
( 6 ) فقه القرآن 1 : 53 .