بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه الإذن في الأداء ؟ الظاهر ذلك ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) ، وكذا في نظائره كما إذا ادّعى شخص على آخر أنّه يطلب قرضاً وبيّنته تشهد بأنّه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض ، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنّه للقرض أو لثمن البيع على إشكال .
[ 3606 ] مسألة 5 : إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ، ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك ، وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه ، وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها ممّا يمنع من قبول الشهادة .
[ 3607 ] مسألة 6 : لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى ، جاز له الرجوع عليه ، ولو ادّعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون لأنّه أمين من قبله ، ولو قيّد الأداء بالإشهاد وادّعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً ، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع ؛ نعم لو علم أنّه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع ( 3 ) عليه لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحقّقه .
تمّ كتاب الضمان
هامش
( 1 ) - لا معنى له ، لأنّ الشهادة بالإذن المطلق دون الضمان ودون الأداء لا محصّل لها ، فالشهادة بهتكون بلا محصّل وفرق بينها وبين الشهادة بالدين من غير ذكر الجهة ، لأنّ الدين له أثر بخلاف الإذن المطلق .
( 2 ) - فيما نحن فيه لا في الدين .
( 3 ) - لا يحتمل ذلك والغرض من الإشهاد ليس منحصراً فيما ذكره ويمكن أن يكون غرضه غيرهولم يتحصّل .