تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
بما يساوي أقلّ من الدين ، قدّم قول المضمون له . [ 3604 ] مسألة 3 : لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن ( 1 ) حتّى يجوز له الرجوع وعدمه ، أو في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ( 2 ) ، أو اشتراط الخيار للضامن ، قدّم قول المضمون عنه ، ولو اختلفا في أصل الضمان ، أو في مقدار الدين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة ، فالقول قول الضامن . [ 3605 ] مسألة 4 : إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة ، ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن ( 3 ) أو الدين لاعترافه بكونه اخذ منه ظلماً ؛ نعم لو كان مدّعياً مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكراً لأصل الدين وفرض كون المضمون عنه أيضاً معترفاً بالدين والإذن في الضمان ، جاز له الرجوع عليه ، إذ لا منافاة بين إنكار الضمان وادّعاء الإذن في الأداء ، فاستحقاقه الرجوع معلوم ، غاية الأمر أنّه يقول : « إنّ ذلك للإذن في الأداء » والمضمون عنه يقول : « إنّه للإذن في الضمان » ، فهو كما لو ادّعى على شخص أنّه يطلب منه عشر قرانات قرضاً والمدّعى عليه ينكر القرض ويقول : « إنّه يطلبه من باب ثمن المبيع » فأصل الطلب معلوم . ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبيّنة فكذلك يجوز له الرجوع عليه مقاصّة عما اخذ منه ، وهل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذٍ أن يشهدا بالإذن من غير
هامش
( 1 ) - لو ادّعى الضامن الوفاء ، فإن صدّقه المضمون له ، يلزم المضمون عنه بالأداء ، ولو أنكراه فإن‌أقام البيّنة يثبت عليهما مطلقاً وإلّا لم يكن حتّى اليمين المردودة من أحدهما حجّة على الآخر . ( 2 ) - في عقد آخر . ( 3 ) - الظاهر عدم الفرق بين صورة الإنكار وعدمه .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 531 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي