[ 3580 ] مسألة 21 : يجوز الضمان بغير جنس الدين كما يجوز الوفاء بغير الجنس ، وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلّابالجنس الذي عليه إلّابرضاه .
[ 3581 ] مسألة 22 : يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان ، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلانيّ رهناً بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان .
[ 3582 ] مسألة 23 : إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفكّ بالضمان أو لا ؟ يظهر من المسالك والجواهر انفكاكه لأنّه بمنزلة الوفاء ، لكنّه لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، هذا مع الإطلاق وأمّا مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتّبع .
[ 3583 ] مسألة 24 : يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن ( 2 ) على وجه التقييد أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام ، وحينئذٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال بمعنى صرفه فيه ، وعلى الأوّل إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ويرجع المضمون له على المضمون عنه ، كما أنّه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته ، وعلى الثاني لا يبطل بل يوجب الخيار لمن له الشرط من الضامن ( 3 ) أو المضمون له أو هما ، ومع النقصان يجب على الضامن الإتمام مع عدم الفسخ ، وأمّا جعل الضمان في مال معيّن من غير اشتغال ذمّة الضامن بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال فلا يصحّ .
[ 3584 ] مسألة 25 : إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه فإن قلنا إنّ الضامن هو المولى للانفهام العرفيّ أو لقرائن خارجيّة يكون من اشتراط الضمان في مال معيّن وهو الكسب الذي للمولى ، وحينئذٍ فإذا مات العبد تبقى ذمّة المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود ويبطل إن كان على وجه التقييد ، وإن انعتق يبقى وجوب الكسب
هامش
( 1 ) - لا إشكال فيه ظاهراً على القول بالنقل كما لا إشكال في عدم انفكاكه على القول بالضمّ .
( 2 ) - بأن يشترطا الأداء منه .
( 3 ) - الظاهر عدم الخيار للضامن على فرض كون الشرط له لأنّ المضمون له لم يتخلّف عنهحتّى يثبت به الخيار للضامن .