الثالث : عدم الحجر لسفه ( 1 ) أو فلس ( 2 ) .
الرابع : كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعة ، أو منفعة فقط ، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية .
الخامس : كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما .
السادس : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصحّ في الوديّ أي الفسيل قبل الغرس .
السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً ؛ نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر لأنّه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر ، مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة .
الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال ( 3 ) وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .
التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة ، فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف ، كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر ؛ نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر أخرى ( 4 ) ، بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنّه تبقى بقيّة .
العاشر : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف .
هامش
( 1 ) - وإن لم يحجره الحاكم .
( 2 ) - هذا يعتبر في المالك دون العامل .
( 3 ) - بل لا إشكال في بطلان المساقاة على الفرض .
( 4 ) - هذا لا تشمله الأدلّة الخاصّة وإن كان مشمولًا للعمومات .