فالمرجع أصالة عدم الزيادة .
[ 3508 ] مسألة 24 : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة ( 1 ) .
[ 3509 ] مسألة 25 : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة والمالك ادّعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضاً ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض ( 2 ) ، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال ، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك ، وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان ( 3 ) ، وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما .
[ 3510 ] مسألة 26 : لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة ، فالقول قول المالك ( 4 ) مع يمينه على نفي المزارعة .
[ 3511 ] مسألة 27 : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز إلّاأن يضمن حصّتها للفقراء لأنّه ضرر عليهم ، والأقوى الجواز وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً .
[ 3512 ] مسألة 28 : يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ، ولا بأس به .
هامش
( 1 ) - هذا فيما إذا كان الاختلاف قبل المزارعة وأمّا إن كان بعده فلا يبعد العمل بقاعدة العدل والإنصاف وكذا إن كان في الأثناء وقبل إكماله .
( 2 ) - لو لم تكن أزيد ممّا ادّعاه المالك .
( 3 ) - أوجههما الأوّل .
( 4 ) - بمعنى عدم ترتّب آثار المزارعة .