قسمة لجميع المال ولا مانع منها .
[ 3426 ] مسألة 37 : إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ مع تحقّق الشرائط ( 1 ) من معلوميّة المقدار وغيره ، وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع بل يكون بمنزلة التلف ، فيجب عليه جبره بدفع أقلّ الأمرين من مقدار قيمة ما باعه ومقدار الخسران .
[ 3427 ] مسألة 38 : لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ، سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً ما دامت المضاربة باقية ولم يتمّ عملها ؛ نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه وأنّ مقدار الربح من المقسوم تستقرّ ملكيّته ، وأمّا التلف فإمّا أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله ، ثمّ إما أن يكون التالف البعض أو الكلّ ، وأيضاً إمّا أن يكون بآفة من اللَّه سماويّة أو أرضيّة أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبيّ على وجه الضمان ، فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح ولو كان لاحقاً مطلقاً ، سواء كان التالف البعض أو الكلّ ، كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل ( 2 ) أو الأجنبيّ ، ودعوى أنّ مع الضمان كأنّه لم يتلف لأنّه في ذمّة الضامن كما ترى ؛ نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال ، بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة وإن كان التالف الكلّ ، كما إذا اشترى في الذمّة وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأدّاه المالك أو باع العامل المبيع وربح فأدّى ، كما أنّ الأقوى في تلف البعض الجبر وإن كان قبل الشروع أيضاً كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة أو في البلد أيضاً قبل أن يسافر . وأمّا تلف الكلّ قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنّه موجب لانفساخ العقد إذ لا يبقى معه مال التجارة حتّى يجبر أو لا يجبر ؛ نعم إذا أتلفه أجنبيّ وأدّى عوضه تكون المضاربة باقية ، وكذا إذا أتلفه العامل .
[ 3428 ] مسألة 39 : العامل أمين فلا يضمن إلّابالخيانة كما لو أكل بعض مال المضاربة
هامش
( 1 ) - بل الظاهر عدم صحّته لما مرّ . [ في مسألة 3423 ]
( 2 ) - في جبران إتلاف العامل أو المالك بالربح منع .