العرفيّ ، وفي مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة والمرّتين ، ولو قدّر المدّة والعمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صحّ ، وإن علم عدمها بطل ، وإن احتمل الأمران ففيه قولان ( 1 ) .
[ 3263 ] مسألة 6 : إذا استأجر دابّة للحمل عليها ، لابدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لابدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه ، كما لابدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة والانوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما ، والحاصل أنّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها .
[ 3264 ] مسألة 7 : إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم ، فلابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر .
[ 3265 ] مسألة 8 : إذا استأجر دابّة للسفر مسافة ، لابدّ من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلّاإذا كان هناك عادة متّبعة .
[ 3266 ] مسألة 9 : إذا كانت الأجرة ممّا يكال أو يوزن ، لابدّ من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة ، وإن كانت ممّا يعدّ ، لابدّ من تعيين عددها ، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها .
[ 3267 ] مسألة 10 : ما كان معلوميّته بتقدير المدّة ، لابدّ من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك ، ولو قال : « آجرتك إلى شهر أو شهرين » بطل ، ولو قال : « آجرتك كلّ شهر بدرهم » مثلًا ففي صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً أو صحّته في شهر وبطلانه في الزيادة فإن سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : « آجرتك شهراً
هامش
( 1 ) - أقربهما البطلان .