الأوّل : المعلوميّة ، وهي في كلّ شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر ، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا .
الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم ( 1 ) ، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ، وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال ( 2 ) .
الثالث : أن يكونا مملوكين ، فلا تصحّ إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير إلّامع الإجازة من المالك .
الرابع : أن تكون العين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلًا ولا الحطب للإشعال ، وهكذا .
الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدوابّ لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو ذلك ، وتحرم الأجرة عليها .
السادس : أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته .
السابع : أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ( 3 ) ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مثلًا .
[ 3258 ] مسألة 1 : لا تصحّ الإجارة إذا كان الموجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلّامع الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا ؛ نعم تصحّ مع الاضطرار كما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنّها تصحّ حينئذٍ كما أنّه
هامش
( 1 ) - بل يكفي التسلّم من الجانب الآخر .
( 2 ) - أقواه عدم الكفاية .
( 3 ) - بل الأولى أن يقال : أن يتمكّن الأجير من العمل شرعاً وعقلًا وأمّا المثال فقد مرّ الكلامحوله . [ في مسألة 658 ]