تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
[ 3143 ] مسألة 2 : لا يشترط في النائب الحرّيّة ، فتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصحّ استنابته بدونه ، ولو حجّ بدون إذنه بطل . [ 3144 ] مسألة 3 : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر ( 1 ) ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلّة ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً ، لا يجب عليه استئجاره عنه . ويشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلّا إذا كان عاجزاً ، وأمّا في الحجّ الندبيّ فيجوز عن الحيّ والميّت تبرّعاً أو بالإجارة . [ 3145 ] مسألة 4 : تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز والمجنون ( 2 ) ، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً . [ 3146 ] مسألة 5 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة . [ 3147 ] مسألة 6 : لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلًا ضعيف ؛ نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلًا عن رجل . [ 3148 ] مسألة 7 : يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف . [ 3149 ] مسألة 8 : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة كذا تصحّ بالجعالة ، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّاباتيان النائب صحيحاً ولا تفرغ بمجرّد الإجارة ، وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغها منزّلة على أنّ اللَّه تعالى يعطيه ثواب الحجّ
هامش
( 1 ) - إلّاإذا كان ناصبيّاً وأباً للنائب للنصّ . ( 2 ) - صحّتها لا تخلو عن إشكال إلّاإذا استقرّ عليه الحجّ حال إفاقته .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 284 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي