تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الخارج بأيّ وجه كان . [ 3127 ] مسألة 20 : إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه ، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام ، ويحتمل تقديم المنذور ( 1 ) إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّاً ، بل هو المتعيّن إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق . [ 3128 ] مسألة 21 : إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذريّ ولم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّامن أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهمّيّتها وجوه ، أوجهها الوسط ( 2 ) وأحوطها الأخير ، وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلّالأحدهما ، وأمّا إن وفت التركة فاللازم ( 3 ) استئجارهما ولو في عام واحد . [ 3129 ] مسألة 22 : من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع ، يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله . [ 3130 ] مسألة 23 : إذا نذر أن يَحجّ أو يُحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً ( 4 ) . وإذا طرأ العجز من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر ، ولو تركه أيضاً حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً لأنّ الواجب كان على وجه التخيير ، فالفائت هو الواجب المخيّر ولا عبرة بالتعيين العرضيّ ، فهو كما كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات ، فإنّه يجب الإخراج عن تركته مخيّراً وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها ، فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن .
هامش
( 1 ) - بل المتعيّن تقديم حجّة الإسلام . ( 2 ) - بل الأقوى الأخير . ( 3 ) - بل الأولى في قضاء المنذور . ( 4 ) - بناءاً على وجوب القضاء والحقّ عدمه لعدم شمول الدليل للمقام وكذا في الفرع الآتي .