الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلّادفع الزائد عن حصّته فيكفي دفع ثلث ما في يده ولا ينزّل إقراره على الإشاعة ( 1 ) على خلاف القاعدة للنصّ .
[ 3083 ] مسألة 86 : إذا كان على الميّت الحجّ ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البرّ عن الميّت ، لكنّ الأحوط التصدّق عنه ( 2 ) ، للخبر عن الصادق عليه السلام : « عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها ، فقال عليه السلام : ما صنعت بها ؟
قلت : تصدّقت بها ، فقال عليه السلام : ضمنت إلّاأن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان » ؛ نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها ( 3 ) .
[ 3084 ] مسألة 87 : إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة ، سواء عيّنها الميّت أو لا ، والأحوط صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه خصوصاً فيما إذا عيّنها الميّت ( 4 ) للخبر المتقدّم .
[ 3085 ] مسألة 88 : هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد ؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلّا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب ، والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد
هامش
( 1 ) - بل ينزّل عليها والنصّ ضعيف .
( 2 ) - والأظهر الاكتفاء في التصدّق بمورد الرواية وهو الوصيّة بالحجّ لا مطلقاً لأنّ الحكم علىخلاف القاعدة .
( 3 ) - فيه تأمّل .
( 4 ) - بل يصرف في وجوه البرّ في هذه الصورة إذا كان بمقدار ثلث التركة .