عن اجرة الميقاتيّة على الصغار من الورثة ، ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن اجرة الميقاتيّة من الثلث ، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة ( 1 ) إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلديّة .
[ 3086 ] مسألة 89 : لو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد ، وجب وكان جميع المصرف من الأصل .
[ 3087 ] مسألة 90 : إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات ( 2 ) أو تبرّع عنه متبرّع منه ، برئت ذمّته ( 3 ) وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات .
[ 3088 ] مسألة 91 : الظاهر أنّ المراد من البلد ( 4 ) هو البلد الذي مات فيه ، كما يشعر به خبر زكريّا بن آدم : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجّة ، أيجزيه أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال عليه السلام : ما كان دون الميقات فلا بأس به » مع أنّه آخر مكان كان مكلّفاً فيه بالحجّ ، وربما يقال : إنّه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النصّ والفتوى ، وهو كما ترى ، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه ، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد المدارك ونسبه إلى ابن إدريس أيضاً ، وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويّاً جدّاً .
[ 3089 ] مسألة 92 : لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلاء ، تعيّن .
هامش
( 1 ) - بل تجب الميقاتيّة حينئذٍ ويخرج من الأصل ولو مع سعة ماله .
( 2 ) - والإجارة لو كانت من مال الميّت يحكم ببطلانها .
( 3 ) - لو لم يكن عالماً بوجوب البلديّة وإلّا فصحّته لا تخلو من إشكال .
( 4 ) - تقدّم كفاية الميقاتيّة مع عدم الوصيّة وأمّا إذا أوصى فالمتّبع هو ظهور الوصيّة ويختلفباختلاف الموارد ومع فقد القرينة فالظاهر البلد الذي كان يعيش فيه .