تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ؛ نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط ( 1 ) إخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها . [ 2944 ] مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . [ 2945 ] مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة . [ 2946 ] مسألة 70 : مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة ( 2 ) ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام ( 3 ) احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكّن ( 4 ) حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّا فلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 5 ) ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا
هامش
( 1 ) - بل الأظهر وجوب دفع الخمس بعد بيعها وكذا الحليّ خصوصاً إذا كان الاستغناء عنها فيأثناء السنة ؛ نعم إذا كان من شأنها الادّخار للسنين الآتية كالأواني المعدّة للطبخ في أيّام مخصوصة فلا يجب إخراج خمسها وإن لم يحتج إليها في سنة الربح . ( 2 ) - وكذا إذا توقّف الذهاب إلى الحجّ على صرف المال في السنين السابقة فإنّه يحسب من‌مؤونة سنة صرفه . ( 3 ) - وذهب إلى الحجّ . ( 4 ) - أو عصى ولم يذهب . ( 5 ) - بل على الأقوى بالنسبة إلى وجوب دفع الخمس وأمّا الحجّ فقد استقرّ على ذمّته وتحسب‌مصارفه من مؤونة السنة التي يذهب فيها إلى الحجّ .