[ 2894 ] مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز ( 1 ) الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، وكذا لووجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ( 2 ) ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات .
[ 2895 ] مسألة 19 : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج .
[ 2896 ] مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً ( 3 ) وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره .
الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل الؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنيّاً كان أو نباتيّاً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً فلا خمس فيما ينقص من ذلك ، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات ( 4 ) فيضمّ بعضها إلى بعض ، كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ( 5 ) . ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه ( 6 ) على الأحوط ، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ؛ نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من
هامش
( 1 ) - شمول إطلاقات الكنز عليه محلّ تأمّل وإشكال بل هو رزق ساقه اللَّه تعالى ؛ نعم لو احتملأنّه لبائعها فلابدّ من التحقيق .
( 2 ) - بل لا يجب التعريف فيه وفي ما بعده ؛ نعم يشمله حكم الأرباح .
( 3 ) - بل لا يبعد اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد منهم .
( 4 ) - إذا صدق عرفاً أنّها إخراج تدريجيّ واحد .
( 5 ) - حكم الاشتراك ههنا كحكمه في الكنز .
( 6 ) - بل الظاهر عدمه .