تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الجوهر فيما يبقى عنده . [ 2883 ] مسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط ( 1 ) إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا . [ 2884 ] مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ( 2 ) ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنّه لم يصرف عليه مؤونة . [ 2885 ] مسألة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ( 3 ) وعليه الخمس وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال ( 4 ) ، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس . [ 2886 ] مسألة 10 : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه . [ 2887 ] مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً ، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . [ 2888 ] مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته كما إذا
هامش
( 1 ) - بل على الأقوى وكذا فيما بعده . ( 2 ) - هذا مبنيّ على عدم كونه من الأنفال - وإلّا فهو للإمام - وعلى ذلك الفرض فتملّك مالك‌الأرض له مبنيّ على كونه من توابع ملكه وإلّا فهو كسائر المباحات . ( 3 ) - إذا كان ذلك بإذن وليّ المسلمين . ( 4 ) - لا إشكال في عدم تملّكه وكذا لو كان في الأرض الموات لأنّه من الأنفال ظاهراً ولن يباح‌لهم لأنّ الإباحة لو كانت فهي للشيعة فقط .