تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب ( 1 ) فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب . [ 2897 ] مسألة 21 : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلّا فهو له ووجب الخمس عليه . [ 2898 ] مسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط ( 2 ) إخراجه . [ 2899 ] مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط . [ 2900 ] مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر . [ 2901 ] مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ، ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل الؤلؤ والمرجان ، لكنّ الأحوط إجراء حكمه عليه . [ 2902 ] مسألة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّابالغوص ، فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني ( 3 ) . [ 2903 ] مسألة 27 : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن اخذ على وجه الماء أو
هامش
( 1 ) - إذا كان مقداره بحيث يمكن أن يكون أساساً للمعيشة . ( 2 ) - بل الأقوى . ( 3 ) - بل الأظهر الأوّل لو بلغ نصابه وإلّا فالأحوط الثاني .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 174 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي