والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسَبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة - وهي الطين الأحمر - على الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة .
والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه .
ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً بل ولو حربيّاً ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً وعاقلًا أو مجنوناً فيجب على وليّهما
هامش
( 1 ) - لا يترك .