تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
[ 2663 ] مسألة 6 : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق . [ 2664 ] مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . [ 2665 ] مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته . [ 2666 ] مسألة 9 : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين ( 1 ) من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير . [ 2667 ] مسألة 10 : لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا ، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره . [ 2668 ] مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرِشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات ، ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ( 2 ) ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ، ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ والأحوط الأكثر . [ 2669 ] مسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر . [ 2670 ] مسألة 13 : الأمطار العاديّة في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلّاإذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّ الأحوط الاقتصار على النقدين . [ في مسألة 2636 ] ( 2 ) - الأحوط الأولى إخراج العشر فيما إذا كان سقيه بالجاري أو المطر أكثر وإن لم يصل إلى حدّغلبة الصدق وكذا في الفرض الآتي .