تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
[ 2658 ] مسألة 1 : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف ، فالمشهور على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حِصرِماً ، وذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر وصدق اسم العنب في الزبيب ، وهذا القول لا يخلو عن قوّة وإن كان القول الأوّل أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط . [ 2659 ] مسألة 2 : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلّاأنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة . [ 2660 ] مسألة 3 : في مثل البربن ( 1 ) وشبهه من الدَقَل الذي يؤكل رطباً ، وإذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر ( 2 ) أيضاً المدار فيه على تقديره يابساً ، وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه . [ 2661 ] مسألة 4 : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بُسراً أو رُطباً أو حصرِماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن ، وجب عليه ضمان حصّة الفقير ( 3 ) ، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب . [ 2662 ] مسألة 5 : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلًا فإنّه يجب على الساعي القبول ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - الصحيح هو « البرني » . ( 2 ) - لو كان للفرض واقعاً خارجيّاً ، فمع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلّق به الزكاة ، فلا معنىلتقديره . ( 3 ) - على الأحوط الأولى فيما عدا العنب . ( 4 ) - مشكل .