تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

فصل‌في زكاة الغلّات الأربع

وهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي إلحاق السُلت ( 1 ) الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال فلا يترك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العَلَس الذي هو كالحنطة بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء ، فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً ، ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب كالماش والذرّة والأرز والدُخن ونحوها إلّاالخضر والبقول ، وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّيّة ما يخرج منه وغير ذلك . ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران ( 2 ) : الأوّل : بلوغ النصاب وهو بالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا صيرفيّاً - مائة وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا ، وبالمنّ التبريزي الذي هو ألف مثقال ، مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالًا ، وبحقّة النجف في زماننا سنة 1326 - وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالًا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا ، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً كما أنّها تجب في الزائد عليه ، يسيراً كان أو كثيراً . الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة ، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته .
هامش
( 1 ) - الأظهر عدم الإلحاق وكذا في العلس . ( 2 ) - مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة .