قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلًا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها ( 1 ) .
[ 2343 ] مسألة 42 : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا ، بقي على القصر ما دام كذلك إلّاإذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد .
[ 2344 ] مسألة 43 : المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر إلّابعد الخروج عن حدّ الترخّص ( 2 ) كالمقيم كما عرفت سابقاً .
فصلفي أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة ، قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان ، كما أنّه تسقط النوافل النهاريّة أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضاً على الأقوى ( 3 ) ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحبّ أيضاً إلّافي بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهاريّة بل ولا الوتيرة إلّابعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة .
[ 2345 ] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين ، يجوز له
هامش
( 1 ) - على ما مرّ في حكم المقيم
( 2 ) - مرّ أنّه لا اعتبار بحدّ الترخّص في غير الوطن وعليه فيقصّر من حين خروجه عن المحلّ الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً
( 3 ) - قد مرّ أنّ في سقوطها تأمّلًا ولو أتى بها برجاء المطلوبيّة لكان أسلم من الإشكال