كمن لم يصلّ ؛ نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث ، بنى على أنّه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
[ 2334 ] مسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ، بنى على أنّه صلّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوّة ( 1 ) خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الأصول العمليّة .
[ 2335 ] مسألة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ ( 2 ) ، فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط ( 3 ) أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسيّة .
[ 2336 ] مسألة 35 : إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا ، فهل يبقى على التمام أو لا ؟ فيه صورتان :
إحداهما : أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم .
الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم ، ففي الأولى يرجع إلى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين .
الثالث من القواطع : التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة ،
هامش
( 1 ) - لا قوّة فيه والأحوط الجمع
( 2 ) - مرّ أنّ الأحوط في السلام عدم الاكتفاء ب « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » بل ضمّ « السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » به فعليه لا يترك الاحتياط في هذه الصورة
( 3 ) - فيه إشكال والاحتياط بالجمع لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسيّة