تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام بل يجب معه القصر والإفطار . [ 2258 ] مسألة 27 : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا ؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ، ففي الأوّل يجب التمام دون الثاني ، لكنّ الأحوط الجمع في الثاني . [ 2259 ] مسألة 28 : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبيّة أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر ، وإن كان الأحوط الجمع ( 1 ) . [ 2260 ] مسألة 29 : التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيّته إعانة للجائر في جوره ( 2 ) وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة ، فإنّ التابع حينئذٍ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر . [ 2261 ] مسألة 30 : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره ، فإن عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع ، وأمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم ( 3 ) فالواجب عليه القصر . [ 2262 ] مسألة 31 : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط فيه ( 4 ) الجمع ، وإن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، ولا فرق بين صيد البّر والبحر ، كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيّام وعدمه على الأصحّ .
هامش
( 1 ) - لا يترك في الثاني ( 2 ) - أو كانت موجبة لنفوذ سلطانه وتقوية شوكته ( 3 ) - قد عرفت الكلام فيه ( 4 ) - في الصلاة لا في الصوم ، فإنّ الظاهر فيه الإفطار