[ 2271 ] مسألة 40 : إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادّة ، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً موجباً للتمام ، وإن لم يكن كذلك وإنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فمادام خارجاً عن الجادّة يتمّ وما دام عليها يقصّر ( 1 ) ، كما أنّه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادّة ويقطع المسافة أو أقلّ ( 2 ) لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجاً ، والأحوط الجمع في الصورتين .
[ 2272 ] مسألة 41 : إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ ، وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنّه لو تاب يقصّر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام ( 3 ) لعدّ المجموع سفراً واحداً ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود .
[ 2273 ] مسألة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضمّاً إلى الغرض الأوّل ، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة ( 4 ) .
[ 2274 ] مسألة 43 : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى
هامش
( 1 ) - هذا فيما إذا كان من محلّ الرجوع إلى الجادّة حتّى المقصد بقدر المسافة ، وأما لو كان أقلّمن المسافة فعليه التمام إلّاإذا كان مجموع ما بين المبدء إلى محلّ القطع وما بين محلّ الرجوع إلى المقصد بمقدار المسافة ، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط بالجمع
( 2 ) - في الأقلّ لا يقصّر
( 3 ) - وهو الأقوى
( 4 ) - لا وجه لهذه الخصوصيّة للاحتياط بالجمع في مقدار الغاية الملفّقة ، وعليه القصر في الباقي إن بلغ بنفسه المسافة وإلّا فعليه التمام إلّاإذا بلغ المسافة بضمّ ما قبل المحرّم إليه ، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط