الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
[ 2243 ] مسألة 12 : لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
[ 2244 ] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلّاإذا كان أربعة أو أقلّ ( 1 ) وأراد الرجوع من الأبعد .
[ 2245 ] مسألة 14 : في المسافة المستديرة ( 2 ) الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
[ 2246 ] مسألة 15 : مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلّة ( 3 ) في البلدان الكبار الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة .
الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر ؛ نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة ( 4 ) قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود . وكذا لا يقصّر
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنه يعتبر على الأحوط في المسافة الملفّقة عدم كون كلّ من الذهاب والإياب أقلّ من أربعة فراسخ ، فالأحوط وجوباً في الفرض الجمع بين القصر والتمام في الذهاب ولكن في الإياب يقصّر فقط
( 2 ) - الحكم فيها وفي غيرها سواء
( 3 ) - إذا كانت محلّاتها متّصلة فالظاهر اعتبار مبدئه من سور البلد أو من آخر البيوت فيمالا سور له
( 4 ) - ولم يكن هو بنفسه وكذا الإياب أقلّ من أربعة فراسخ على الأحوط