[ 2235 ] مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ( 1 ) ، وبالبيّنة الشرعيّة ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
[ 2236 ] مسألة 5 : الأقوى ( 3 ) عند الشكّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم إلّاإذا كان مستلزماً للحرج .
[ 2237 ] مسألة 6 : إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ( 4 ) ، وإن كان الأحوط الجمع .
[ 2238 ] مسألة 7 : إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع إلّاإذا كان مجتهداً ( 5 ) وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام .
[ 2239 ] مسألة 8 : إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماماً ؛ نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً .
[ 2240 ] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة ( 6 ) .
[ 2241 ] مسألة 10 : لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة ( 7 ) .
[ 2242 ] مسألة 11 : إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن
هامش
( 1 ) - أو الاطمئنان
( 2 ) - لا إشكال فيه إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان وإن لم يكن عادلًا
( 3 ) - بل الأحوط
( 4 ) - إن كانت شهادتهما مستندة إلى الحسّ
( 5 ) - أو مقلّداً متمكّناً من التقليد
( 6 ) - لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم في خارج الوقت
( 7 ) - مع كون مقصده معيّناً