تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

فصل‌في مكروهات الدفن

وهي أيضاً أمور : الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلّالضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً . الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلّاإذا كانت الأرض نديّة ، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضاً . الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّاالزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه . الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنّه يورث قساوة القلب . الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنّه ثقل على الميّت . السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق . السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلّاقبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه . التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف . العاشر : اتّخاذ المقبرة مسجداً إلّامقبرة الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والعلماء . الحادي عشر : المقام على القبور إلّاالأنبياء والأئمّة عليهم السلام . الثاني عشر : الجلوس على القبر .