تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
رسول اللَّه ، عليّ وليّ اللَّه » . السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين . السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر . الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين . التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد . الأربعون : صلاة الهديّة ليلة الدفن ، وهي - على رواية - ركعتان يقرأ في الأولى « الحمد » و « آية الكرسي » وفي الثانية « الحمد » و « القدر » عشر مرّات ويقول بعد الصلاة : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » . وفي رواية أخرى في الركعة الأولى « الحمد » و
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
مرّتين وفي الثانية « الحمد » و « التكاثر » عشر مرّات ، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة ، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة « آية الكرسي » إلى
« هُمْ فِيها خالِدُونَ »
، والظاهر أنّ وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من
« إِنَّا أَنْزَلْناهُ »
أو آية من « آية الكرسي » ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود . [ 1008 ] مسألة 1 : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن . [ 1009 ] مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّامع مصلحة تقتضي ذلك . [ 1010 ] مسألة 3 : تستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته .