وتقدم في رواية علي بن الحسين ( 1739 ) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام : فنصب
أمير المؤمنين الصخرة ، وصلى إليها ، واقام هناك ( اي في ارض براثا بيت مريم عليها السلام )
أربعة أيام ، يتم الصلاة .
وفى رواية ابن عمار ( 5 ) من باب ( 4 ) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا
قوله عليه السلام : والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم .
وفى رواية زرارة ( 6 ) قوله عليه السلام : من قدم قبل التروية بعشرة أيام ، وجب عليه
اتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكة وفى أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل
على ذلك .
وفى رواية موسى بن حمزة ( 9 ) من باب ( 9 ) حكم من اتى ضيعته ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
ان لم تنو المقام عشرا فقصر .
وفى رواية ابن سنان ( 10 ) قوله عليه السلام : من اتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة
أيام ، قصر ، وان أراد المقام عشرة أيام ، ثم أتم الصلاة .
وفى رواية ابن بزيع ( 16 ) قوله عليه السلام : الرجل يقصر في ضيعته فقال عليه السلام :
لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب وفى
كثير من أحاديث باب ( 13 ) حكم صلاة من خرج إلى الصيد ، ما يدل على بعض المقصود
وفى أكثر أحاديث باب ( 16 ) انه إذا أقام المكارى وأمثاله في منزله أقل من عشرة
أيام ، وجب عليه الصيام والتمام إذا سافر ما يناسب الباب .
وفى رواية ابن وهب ( 27 ) من باب ان المسافر مخير بين القصر والاتمام في
الأماكن الأربعة ، قوله عليه السلام : لا يتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام .
وفى رواية محمد بن إبراهيم ( 33 ) قوله : إذا دخلت الحرمين ، فانو عشرة
أيام ، وأتم الصلاة
وفى رواية ابن ربيع ( 34 ) قوله عليه السلام : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 48
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٨