وفى رواية علي بن حديد ( 35 ) قوله عليه السلام : لا يكون الا تمام الا تجمع
( يعزم - خ ) على إقامة عشرة أيام .
( 7 )
باب ان المسافر إذا بدت له الإقامة وهو في الصلاة يتم
6050 ( 1 ) يب 318 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال :
سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر ، ثم تبدوا له الإقامة وهو في صلاته ،
أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الإقامة .
6051 ( 2 ) يب 318 - كا 121 - على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي
بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سئلته عن رجل خرج في سفر ،
ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة ، فقيه - 9 - سأل
علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر وذكر مثله ( ثم قال )
وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ، قال :
لا بأس بذلك .
وتقدم في الباب المتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه .
( 8 )
باب انه من دخل بلدة فنوى ان يقيم بها عشرة أيام ثم بدا له فان صلى
بتمام ولو فريضة واحدة فعليه ان يتم والا فليقصر
6052 ( 1 ) صا 238 - أخبرني الشيخ ( ره ) ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن يب 317 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى كنت نويت حين دخلت المدينة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 49
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٩