( وذكر نحوه ) .
6038 ( 5 ) يب 416 - الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا عزم الرجل ان يقيم عشرا ، فعليه اتمام
الصلاة ، وان كان في شك لا يدرى ما يقيم ، فيقول اليوم أو غدا ، فليقصر ما بينه وبين
شهر ، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر ، فليتم الصلاة .
6039 ( 6 ) الدعائم 329 - عن جعفر بن محمد أنه قال : حد الإقامة في السفر
عشرة أيام ، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ، ينوى فيه مقام عشرة أيام صام
( وصلى - ك ) وان لم ينو ذلك . ونزل وهو يقول : اخرج اليوم أو غدا ، لم يعتد بالصوم
ما بينه وبين شهر ، الخبر .
6040 ( 7 ) الدعائم 236 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : انهما
قالا : إذا نزل المسافر مكانا ينوى فيه مقام عشرة أيام ، صام وأتم ، وان نوى مقام أقل من
ذلك ، قصر وافطر وهو في حال المسافر ، وان لم ينو شيئا ، وقال : اليوم اخرج وغدا
اخرج ، قصر ( وافطر - ك ) ما بينه وبين شهر ، ثم أتم .
6041 ( 8 ) فقه الرضا 16 - فإذا دخلت بلدا ، ونونيت المقام بها عشرة أيام
فأتم الصلاة ( والصوم - ك ) وان نويت أقل من عشرة أيام ، فعليك التقصير ، وان لم تدر
ما مقامك بها ، تقول اخرج اليوم وغدا ، فعليك ان تقصر إلى أن يمضى ثلاثون يوما ،
ثم تتم بعد ذلك ، ولو صلاة واحدة .
6042 ( 9 ) وفى موضع آخر 16 - وان دخلت مدينة ، فعزمت على القيام فيها
يوما أو يومين ، فدافعت ذلك الأيام ، وأنت في كل يوم تقول : اخرج اليوم وغدا ،
أفطرت وقصرت ، ولو كان ثلثين يوما ، وان عزمت المقام بها حين تدخل مدة عشرة
أيام ، أتممت وقت دخولك .
6043 ( 10 ) كا 199 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 45
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٥