وفى رواية معاوية ( 30 ) قوله عليه السلام : الا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى
عرفة كان عليهم التقصير .
وفى كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل بالعموم والاطلاق على لزوم القصر
على من قصد أربعة فراسخ ، أو بريدا رجع ليومه أم لا .
ويأتي في رواية عمران بن محمد ( 6 ) من باب ( 9 ) حكم من اتى ضيعته ، ما يدل
على بعض المقصود .
وفى غير واحد من أحاديث باب وقت صيام المتمتع من أبواب الذبح في
كتاب الحج ، ما يناسب ذلك .
( 5 )
باب انه من سافر ولم يكن قاصدا للمسافة يتم ولا يفطر وانه من قصد مسافة
ثم رجع في الأثناء فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصر والا أتم
6032 ( 1 ) يب 416 - صا 227 - ( محمد بن الحسن - يب ) الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، قال سئلت الرضا عليه السلام : عن رجل خرج
من بغداد ، يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل ، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهى
أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ، قال : لا يقصر ولا يفطر ،
لأنه خرج من منزله ، وليس يريد السفر ثمانية ( و - يب ) انما خرج يريد ان يلحق
صاحبه في بعض الطريق ، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو أنه خرج
من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا ، لكان عليه ان ينوى من الليل سفرا والافطار ،
فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد ان أصبح في السفر قصر ، ولم يفطر
يومه ذلك .
6033 ( 2 ) يب 416 - صا 227 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 42
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٢