وأفظعها صلاته بمنى أربعة ركعات خلافا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر ، وهذا
الكتاب قد عرض على السجاد عليه السلام ، فصححه .
6027 ( 12 ) قرب الإسناد 99 - باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ، قال : سئلته عن الرجل كيف يصلى بأصحابه بمنى ، أيقصر ( الصلاة - خ )
أم يتم ؟ قال : ان كان من أهل مكة أتم ، وان كان مسافرا قصر على كل حال مع الامام ،
أو غيره . 6028 ( 13 ) فقه الرضا 16 - فإن كان سفرك بريدا واحدا ، واردت ان ترجع
من يومك ، قصرت ، لأنه ذهابك ومجيئك بريدان .
6029 ( 14 ) وفى موضع آخر 16 - وان سافرت إلى موضع مقدار اربع
فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار ، فان شئت أتممت ، وان شئت
قصرت ، وان كان سفرك دون اربع فراسخ فالتمام عليك واجب .
6030 ( 15 ) ئل 63 - سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن رجل اتى سوقا
يتسوق به - 1 - وهى من منزله على سبعة - 2 - فراسخ ، فان هو اتاها على الدابة ، اتاها
في بعض يوم ، وان ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال : يتم الراكب الذي يرجع من
يومه صوما ، ويفطر - 3 - صاحب السفن .
6031 ( 16 ) ئل 546 - قال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة
وغيره : كل سفر كان مبلغه بريدان ، وهما ثمانية فراسخ ، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا ،
وهو أربعة فراسخ في يوم واحد ، أو فيما دون عشرة أيام ، فعلى من سافرهما عند آل
الرسول ، إذا خلف حيطان مصره ، أو قريته وراء ظهره ، وخفى عنه صوت الاذان
ان يصلى الصلاة السفر ركعتين .
وتقدم في رواية اسحق ( 29 ) من باب ( 2 ) الحد الذي تقصر فيه الصلاة ، قوله : في كم التقصير ؟ فقال عليه السلام : في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصروا .
هامش
( 1 ) بها - خ ل .
( 2 ) أربعة - ئل .
( 3 ) يقصر - ئل .