وفى رواية صفوان ( 1965 ) قوله عليه السلام لا بد في الفجر والمغرب من اذان
وإقامة في الحضر والسفر ، لأنه لا يقصر فيها في حضر ولا سفر ، وفى رواية الدعائم
( 1966 ) مثله .
وفى رواية أبي بصير ( 1967 ) قوله عليه السلام لا يقصر فيهما ( اي المغرب
والفجر ) كما يقصر في ساير الصلوات وفى رواية عبد الرحمن ( 1978 ) قوله عليه السلام
يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة وفى رواية بريد ( 2092 ) مثله وفى رواية
سليمان بن حفص ( 3437 ) قوله عليه السلام : يجب على المسافر ان يقول في دبر كل
صلاة : يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثين مرة لتمام الصلاة
وفى رواية ابن أبي الضحاك ( 3438 ) مثله .
وتقدم في باب ( 6 ) انه يستحب للمصلى أن يأتي بالتسبيحات الأربع بعد كل
صلاة ، من أبواب التعقيب ، ما يدل على استحباب الاتيان بها ثلثين مرة ، وأربعين مرة
عقيب كل صلاة مقصورة بالعموم والاطلاق .
وفى رواية زرارة ( 4166 ) قوله : فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير
المسافر ، ركعتين في الظهر والعصر والعشاء والآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم
والمسافر .
وفى أحاديث باب ( 3 ) انه يجب على من فاتته الفريضة ان يقضيها كما فات ،
من أبواب القضاء وباب ( 4 ) حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر فأخر الصلاة
حتى قدم إلى أهله فنسيها ، ما يدل على ذلك .
وفى رواية بن مروان ( 4669 ) قوله عليه السلام : تصليها ( اي الظهر ) في السفر ركعتين
وفى أحاديث باب ( 21 ) جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس ، من أبواب
الجماعة وباب ( 1 ) وجوب القصر في صلاة الخوف من أبوابها ما يدل على ذلك .
ويأتي في أحاديث أبواب ما يتعلق بصلاة المسافر ، خصوصا باب ( 16 ) وجوب
الصيام والتمام على المكارى إذا أقام أقل من عشرة وباب ( 19 ) حكم صلاة من دخل عليه
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 26
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٦