الوقت وهو في السفر ، وباب حكم من أتم الصلاة وهو مسافر ، وباب علة التقصير
في الصلاة ما يدل على أن المسافر يقصر .
وفى كثير من أحاديث باب سقوط نوافل النهار في السفر ، من أبواب النوافل
ما يدل على ذلك .
وفى رواية حذيفة بن منصور ( 3 ) من هذا الباب ، قوله عليه السلام : ان الصلاة في
السفر ركعتان بالنهار ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ .
وفى رواية حذيفة ( 4 ) قولهما عليهما السلام الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما
ولا بعدهما شئ وفى رواية بن سنان ( 5 ) وفى رواية سماعة ( 6 ) وأبى بصير ( 7 ) مثله .
وفى رواية سيف النمار ( 13 ) قوله عليه السلام : انما فرض الله على المسافر ركعتين
لا قبلهما ولا بعدهما شئ .
وفى رواية سدير ( 17 ) قوله عليه السلام : كان أبى يقضى في السفر نوافل النهار بالليل
ولا يتم صلاة فريضة .
وفى أحاديث باب وجوب الافطار في السفر في شهر رمضان ، وباب انه يشترط
في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر . وباب وجوب قضاء المسافر إذا حضر
ما فاته من الصوم ، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة ما يدل على ذلك .
وفى رواية زرارة من باب حكم من أحرم في غير اشهر الحج من أبواب المواقيت
قوله عليه السلام : فإنما مثل ذلك ( اي من أحرم قبل الوقت ) مثل من صلى في السفر أربعا ،
وترك الثنتين .
( 2 )
باب الحد الذي تقصر فيه الصلاة
5978 ( 1 ) كا 120 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 27
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٧