الهداية 33 - قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى في السفر أربعا متعمدا ،
فانا إلى الله منه برئ .
5975 ( 23 ) الدعائم 235 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال :
انا برئ ممن يصلى أربعا في السفر .
5976 ( 24 ) فقيه 89 - قال الصادق عليه السلام المتمم - 1 - في السفر كالمقصر
في الحضر .
وتقدم في رواية زرارة ( 94 ) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام : وترك صلى الله عليه وآله ( صلاة
الجمعة ) على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين .
وفى رواية عبد الله بن سليمان ( 243 ) قوله عليه السلام : فلما امره الله تعالى بالتقصير
في السفر ، وضع عن أمته ست ركعات ، وترك المغرب ، لم ينقص منها شيئا .
وفى روايتي ابن المسيب ( 244 و 245 ) قوله عليه السلام : وأقر الفجر على
ما فرضت بمكة .
وفى رواية الفضيل ( 426 ) قوله عليه السلام ان الله عز وجل فرض الصلاة
ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين ، والى
المغرب ركعة ، فصارت عديلة الفريضة لا يجوز تركهن الا في سفر ، وافرد الركعة
في المغرب ، فتركها قائمة في السفر وفى الحضر ( إلى أن قال ) ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله
لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل ، بل ألزمهم ذلك
الزاما واجبا لم يرخص لاحد في شئ من ذلك الا للمسافر .
وفى مرسلة اثبات الوصية ( 247 ) قوله : ففرض صلى الله عليه وآله وسلم ست ركعات وأضافها
إلى تلك وهى التي تسقط في السفر .
وفى رواية صباح بن سيابة ( 1964 ) قوله عليه السلام ليس فيهما ( إلى المغرب
والفجر ) تقصير .
هامش
المتم - خ ل .