الزوال ، فقال عليه السلام : اما ان هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب وهى
صلاة الأوابين .
وفى مرسلة فقيه ( 1400 ) قوله تعالى : لولا الذين يتحابون بحلالي ويعمرون
مساجدي ويستغفرون بالاسحار لولاهم لأنزلت عذابي .
وفى رواية ابن بكير ( 1467 ) قوله عليه السلام : إذا أراد ان يصلى ( علي عليه السلام )
من آخر الليل اخذ معه صبيا لا يحتشم منه ، ثم يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلى
وفى رواية عبيد بن زرارة ( 1468 ) نحوه .
وفى رواية مرازم ( 1643 ) قوله عليه السلام : وانما المفروض صلاة الخمس .
وفى أحاديث باب جواز اتيان النافلة على البعير ، وباب جواز اتيانها ماشيا
من أبواب القبلة ما يدل على ذلك . وفى مرسلة فقيه ( 2259 ) قوله عليه السلام : ربما قبل من الصلاة ربعها أو ثلثها
أو نصفها ولكن الله عز وجل يتمها للمؤمنين بالنوافل .
وفى رواية ابن مسلم ( 2303 ) قوله عليه السلام : وانما أمرنا بالنافلة ليتم له بها
ما نقصوا من الفريضة وفى رواية ابن مسلم ( 2303 ) نحوه وفى رواية أبي بصير
( 2304 ) أيضا نحوه ( وزاد ) فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي ان تترك على حال
فقال أبو عبد الله عليه السلام اجل لا .
وفى رواية أبي بصير ( 2305 ) قوله عليه السلام : ولكن الله تعالى يتمم ذلك
بالنوافل .
وفى رواية الرضوي ( 2307 ) قوله عليه السلام : وانما جعلت النافلة لتكمل بها
الفريضة .
وفى رواية الثمالي ( 2326 ) قوله عليه السلام : العبد لا تقبل منه صلاة الا ما اقبل منها
فقلت : جعلت فداك هلكنا ، فقال : كلا ، ان الله تعالى متمم ذلك بالنوافل .
وفى رواية السيوطي ( 2642 ) قوله عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر بتسع
سور في ثلث ركعات .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 135
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٣٥