ما كان يواظب على شئ من النوافل باشد معاهدة منه ومواظبة على الركعتين امام الصبح .
6334 ( 73 ) قرب الإسناد 100 - باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن النساء ، هل ( على من - ط ) عرف منهن صلاة النافلة ، وصلاة الليل ، وصلاة الزوال والكسوف ، ما على الرجال ؟ قال : نعم .
6335 ( 74 ) ك 591 - أبو علي ابن الشيخ الطوسي في أماليه ، عن أبيه ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام قال : قام أبو ذر ( ره ) عند الكعبة ، فقال : انا جندب بن السكن ، فاكتنفه الناس
فقال : لو أن أحدكم أراد سفرا اتخذ فيه من الزاد ما يصلحه ، فسفر يوم القيامة اما تريدون
فيه ما يصلحكم ، فقام اليه رجل فقال : أرشدنا ، فقال : صم يوما شديد الحر للنشور
وحج حجة لعظايم الأمور وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور .
دعائم الاسلام 321 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : قام أبو ذر ( ره )
وذكر نحوه .
وتقدم في رواية زرارة ( 138 ) من كتاب الصلاة ، قوله عليه السلام : وانما جعلت
النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة . وفى رواية الفضيل ( 140 ) قوله : قلت ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) قال
عليه السلام : هي النافلة .
وفى رواية أبي بصير ( 160 ) قوله عليه السلام : كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن
الله يتم بالنوافل .
وفى رواية الديلمي ( 172 ) قوله : ولم يترك ( علي عليه السلام ) صلاة الليل قط حتى
ليلة الهرير .
وفى أكثر أحاديث باب عدد الركعات من أبواب فضل الصلاة وفرضها ،
ما يستفاد منه استحباب النوافل ، وكذا من أحاديث أبواب أوقات النوافل .
وفى رواية عبد الله بن عطا ( 1265 ) قوله : هذه صلاة يسميها أهل العراق
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 134
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٣٤