ابن علي الوشا ، عن حماد بن عثمان ، يب 304 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
حماد ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان كنت في ارض مخافة - 1 -
فخشيت لصا ، أو سبعا ، فصل ( الفريضة وأنت - يب فقيه ) على دابتك .
5927 ( 14 ) يب 338 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ،
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لو رأيتني وانا بشط الفرات اصلى ، وانا
أخاف السبع ، فقال : لي أفلا صليت وأنت راكب ؟ .
5928 ( 15 ) فقيه 93 - قد رخص في صلاة الخوف من - 2 - السبع إذا
خشيه الرجل على نفسه ان يكبر ولا يؤمي . رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام .
وتقدم في رواية زرارة ( 12 ) من باب ( 9 ) ما يتيمم به من أبواب التيمم قوله عليه السلام :
الذي يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة المواقفة ايماء على دابته ، قال : قلت :
أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال :
يتيمم من لبد سرجه ، أو دابته ، أو من معرفة دابته ، فان فيه غبارا ، ويصلى ويجعل
السجود اخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه
يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه وفى رواية زرارة ( 25 ) قوله عليه السلام : ان خاف
على نفسه من سبع أو غيره ، وخاف فوت الوقت فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد
والبرزعة ويتيمم ويصلى .
وفى أحاديث باب ( 9 ) جواز اتيان الفريضة في المحمل ، وعلى الراحلة عند
الضرورة من أبواب القبلة ما يمكن ان يستفاد منه جواز اتيان الفريضة على الدابة عند
الخوف من السبع أو اللص أو العدو وفى رواية محمد بن إسماعيل ( 1842 ) من كتاب
الصلاة قوله عليه السلام : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وفى رواية ابن
سنان ( 1883 ) قوله سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض ، يخرج إليها
هامش
( 1 ) مخوفة - فقيه .
( 2 ) مع - خ .