ذلك ، فقد تمت صلاتك هذه مطلقة للمضطر في حال الضرورة .
5921 ( 8 ) تفسير علي بن إبراهيم - 7 - الوجه الثاني من صلاة الخوف
فهو الذي يخاف اللصوص والسباع في السفر ، فإنه يتوجه إلى القبلة ، ويفتح الصلاة
ويمر على وجه الأرض الذي هو فيه . فإذا فرغ من القراءة ، وأراد ان يركع ويسجد ،
ولى وجهه إلى القبلة ان قدر عليه ، وان لم يقدر ( عليه - خ ) ركع وسجد حيث ما توجه
وان كان راكبا يؤمى ايماء برأسه .
5922 ( 9 ) ك 200 - الشيخ المفيد في الإختصاص ، عن إبراهيم بن ، عمر اليماني ،
عن عبد الملك ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يتخوف اللصوص
والسبع كيف يصنع بالصلاة إذا خشي ان يفوت الوقت ؟ قال : فليؤم برأسه ،
وليتوجه إلى القبلة ، ويتوجه دابته حيث ما توجهت به .
5923 ( 10 ) ك 499 - النعماني في تفسيره ، عن أحمد بن محمد بن سعيد
ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
الحسن بن علي ابن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : في حديث طويل ، فالفرض ان يصلى الرجل صلاة الفريضة
على الأرض بركوع وسجود تام ، ثم رخص للخائف ، فقال : فان خفتم فرجالا
أو ركبانا .
5924 ( 11 ) يب 338 - سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
سعدان : الحسين بن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الذي يخاف السبع ، أو يخاف عدوا يثب عليه ، أو يخاف اللصوص ، يصلى على
دابته ، ايماء الفريضة .
5925 ( 12 ) فقيه 93 - وفى رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
الذي يخاف اللصوص يصلى ايماء على دابته .
5926 ( 13 ) كا 127 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 11
مساهمون: السيد البروجردي
ص١١