غير أنه يخاف السبع واللصوص الخ .
وفى رواية زرارة ( 1885 ) قوله عليه السلام : والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى
الأرض الا من خوف ، فان خفت أومأت .
وفى رواية علي بن الحسين ( 2411 ) قوله عليه السلام فالفريضة ان يصلى الرجل
صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام ، ثم رخص للخائف ، فقال سبحانه : فان
خفتم فرجالا أو ركبانا وفى رواية عمار ( 3135 ) قوله : إذا كان هكذا اي إذا لم يجد
ما لم يسجد عليه ) فليؤم في الصلاة وفى رواية أبي بصير ( 3138 ) قوله عليه السلام من كان في
مكان لا يقدر على الأرض فليؤم ايماء وفى رواية عبد الرحمن ( 7 ) من باب ( 2 ) استحباب
الجماعة في صلاة الخوف ، قوله عليه السلام : ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة ،
استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء ، فان خشي السبع وتعرض له ، فليدر معه كيف
ما دار ، وليصل بالايماء ولاحظ باب ( 5 ) كيفية صلاة المقاتلة ، فان له مناسبة بالباب
( 4 )
باب انه من اسره المشركون فمنعوه عن الصلاة يؤمى ايماء
5929 ( 1 ) كا 114 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن سماعة يب 305 - محمد بن يعقوب ، عن كا 127 - عدة من أصحابنا ، عن يب
337 - أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سئلته - 1 -
عن الأسير يأسره المشركون فتحضر - 2 - الصلاة فيمنع الذي اسره منها ؟ قال :
يؤمى ايماء .
فقيه 50 - سئل سماعة بن مهران عن الأسير ، وذكر مثله .
5930 ( 2 ) يب 245 - العياشي ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين ، عن
الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، قل : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذه
هامش
( 1 ) سئل - كا 114 .
( 2 ) فتحضره - خ .