تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
السلام : والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها وفى رواية زرارة ( 2 ) قوله عليه السلام : فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام وفى رواية زرارة ( 3 ) قوله : يقدم ( اي وقت الصلاة ) مرة ويؤخر مرة الا الجمعة ، فإنما هو وقت واحد . وفى رواية أبي بصير ( 14 ) قوله دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم الجمعة وقد صليت الجمعة والعصر ( إلى أن قال ) عليه السلام ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له قد صلينا الظهر والعصر جميعا قال عليه السلام : لا بأس وفى رواية ابن عجلان ( 1 ) من باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام : إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين ، فإذا استيقنت فصل الفريضة وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 32 ) ان من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة أتمها قوله عليه السلام : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف . وفى الرضوي ( 14 ) من باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة قوله عليه السلام اعلم أن ثلث إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن ( فعد منها صلاة يوم الجمعة ) . وفى رواية ابن خالد ( 4 ) من باب ( 29 ) جواز التعويل على أذان الثقة من أبواب الأذان قوله : انى أخاف ان نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال عليه السلام اما ذاك على المؤذنين وفى رواية زرارة ( 23 ) من باب ( 4 ) وجوب الجمعة قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي صلى الله عليه وآله العصر ( يوم الجمعة ) في وقت الظهر في سائر الأيام . ويأتي في رواية ابن مسلم ( 21 ) من باب ( 19 ) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام قوله عليه السلام يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب وفى رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 24 ) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة قوله عليه السلام وقت