السلام : والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت
الظهر في غيرها وفى رواية زرارة ( 2 ) قوله عليه السلام : فان صلاة الجمعة من الامر
المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر
الأيام وفى رواية زرارة ( 3 ) قوله : يقدم ( اي وقت الصلاة ) مرة ويؤخر مرة الا
الجمعة ، فإنما هو وقت واحد .
وفى رواية أبي بصير ( 14 ) قوله دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم
الجمعة وقد صليت الجمعة والعصر ( إلى أن قال ) عليه السلام ما اغتسلت بعد ولا صليت
فقلت له قد صلينا الظهر والعصر جميعا قال عليه السلام : لا بأس وفى رواية ابن
عجلان ( 1 ) من باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام : إذا
كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين ، فإذا استيقنت فصل الفريضة وفى رواية
عمار ( 1 ) من باب ( 32 ) ان من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة أتمها قوله عليه السلام :
وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف .
وفى الرضوي ( 14 ) من باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة قوله عليه
السلام اعلم أن ثلث إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن
( فعد منها صلاة يوم الجمعة ) .
وفى رواية ابن خالد ( 4 ) من باب ( 29 ) جواز التعويل على أذان الثقة من
أبواب الأذان قوله : انى أخاف ان نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال
عليه السلام اما ذاك على المؤذنين وفى رواية زرارة ( 23 ) من باب ( 4 ) وجوب
الجمعة قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي صلى الله عليه وآله العصر
( يوم الجمعة ) في وقت الظهر في سائر الأيام .
ويأتي في رواية ابن مسلم ( 21 ) من باب ( 19 ) ما ينبغي للناس حين يخطبهم
الامام قوله عليه السلام يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب وفى رواية
زرارة ( 3 ) من باب ( 24 ) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة قوله عليه السلام وقت
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 87
مساهمون: السيد البروجردي
ص٨٧