لم أكن صليتهما .
4575 - ( 26 ) آخر السرائر 3 - ( نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي
نصر البزنطي ) قال وحدثني عبد الكريم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : أيما أفضل اقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة ؟
قال : صلهما بعد الفريضة وذكر أيضا عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سئلته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ، قال : اما انا فإذا زالت الشمس
بدأت بالفريضة .
4576 - ( 27 ) يب 248 - صا 412 - الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير قال : حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ، قال فقال : اما انا فإذا
زالت الشمس بدأت بالفريضة .
4577 - ( 28 ) كا 117 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
خالد ، عن القاسم بن عروة عن محمد ابن أبي عمير ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : نزل بها جبرئيل عليه السلام مضيقة إذا زالت الشمس
فصلها قال : قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال : قال أبو عبد الله عليه
السلام اما انا إذا زالت الشمس لم ابدأ بشئ قبل المكتوبة ، قال القاسم وكان ابن
بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدء بالمكتوبة في
يوم الجمعة .
4578 - ( 29 ) آخر السرائر 7 - ( نقلا من جامع البزنطي ) قال : سئلته عن الزوال
يوم الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس فصل ركعتين فإذا زالت فصل الفريضة
ساعة تزول فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين
بعد الفريضة . قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام مثله الا انه اسقط قوله ساعة تزول .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 85
مساهمون: السيد البروجردي
ص٨٥