تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
لم أكن صليتهما . 4575 - ( 26 ) آخر السرائر 3 - ( نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي ) قال وحدثني عبد الكريم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أيما أفضل اقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة ؟ قال : صلهما بعد الفريضة وذكر أيضا عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ، قال : اما انا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة . 4576 - ( 27 ) يب 248 - صا 412 - الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير قال : حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ، قال فقال : اما انا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة . 4577 - ( 28 ) كا 117 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة عن محمد ابن أبي عمير ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : نزل بها جبرئيل عليه السلام مضيقة إذا زالت الشمس فصلها قال : قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال : قال أبو عبد الله عليه السلام اما انا إذا زالت الشمس لم ابدأ بشئ قبل المكتوبة ، قال القاسم وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدء بالمكتوبة في يوم الجمعة . 4578 - ( 29 ) آخر السرائر 7 - ( نقلا من جامع البزنطي ) قال : سئلته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس فصل ركعتين فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة . قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام مثله الا انه اسقط قوله ساعة تزول .