تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
المقنع 45 - ( في بحث تقديم النوافل وتأخيرها ) ، قال : وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين وفى رواية أبي بصير تقديمها من تأخيرها . 4579 - ( 30 ) كا 117 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد ابن أبي حمزة عن سفيان بن السمط ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ؟ فقال ، في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة . 4580 - ( 31 ) فقه الرضا عليه السلام 11 - وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة ( وقال موضع آخر ) واقرن بها ( اي بصلاة الجمعة ) صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة . 4581 - ( 32 ) ك 409 جعفر بن محمد بن أحمد القمي في كتاب العروس ، عن الصادق عليه السلام ، قال : تصلي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير يوم الجمعة . 4582 - ( 32 ) ك 409 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ، عن يزيد بن فرقد قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل العصر يوم الجمعة على قدمين بعد الزوال . وتقدم في ذيل رواية زرارة ( 15 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب فضلها وفرضها ، قوله عليه السلام ووقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام وفى أحاديث باب ( 4 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر من أبواب المواقيت ما يدل بعمومه واطلاقه على أن أول وقت الجمعة زوال الشمس . وفى رواية إسماعيل ( 9 ) من باب ( 5 ) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام فان وقتها ( اي وقت الجمعة ) حين تزول الشمس وفى رواية الأعرج ( 10 ) نحوه وفى ذيل رواية ابن حازم ( 11 ) قوله عليه السلام صل العصر يوم الجمعة على ستة اقدام . وفى رواية فضيل ( 1 ) من باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه