المقنع 45 - ( في بحث تقديم النوافل وتأخيرها ) ، قال : وتأخيرها أفضل من
تقديمها في رواية زرارة بن أعين وفى رواية أبي بصير تقديمها من تأخيرها .
4579 - ( 30 ) كا 117 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد ابن أبي حمزة عن سفيان بن السمط ، قال :
سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ؟ فقال ، في مثل وقت
الظهر في غير يوم الجمعة .
4580 - ( 31 ) فقه الرضا عليه السلام 11 - وقت العصر يوم الجمعة في الحضر
نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة ( وقال موضع آخر ) واقرن بها ( اي بصلاة الجمعة )
صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة .
4581 - ( 32 ) ك 409 جعفر بن محمد بن أحمد القمي في كتاب العروس ،
عن الصادق عليه السلام ، قال : تصلي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير
يوم الجمعة .
4582 - ( 32 ) ك 409 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ، عن يزيد بن فرقد
قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل العصر يوم الجمعة على قدمين بعد الزوال .
وتقدم في ذيل رواية زرارة ( 15 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب فضلها
وفرضها ، قوله عليه السلام ووقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام
وفى أحاديث باب ( 4 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر من أبواب المواقيت
ما يدل بعمومه واطلاقه على أن أول وقت الجمعة زوال الشمس .
وفى رواية إسماعيل ( 9 ) من باب ( 5 ) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه
السلام فان وقتها ( اي وقت الجمعة ) حين تزول الشمس وفى رواية الأعرج ( 10 )
نحوه وفى ذيل رواية ابن حازم ( 11 ) قوله عليه السلام صل العصر يوم الجمعة على
ستة اقدام .
وفى رواية فضيل ( 1 ) من باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 86
مساهمون: السيد البروجردي
ص٨٦