الأذان ما يناسب ذلك وفى رواية عمار ( 2785 ) من كتاب الصلاة ، قوله الرجل
يصلي مع قوم لا يقتدى بهم ، فيصلى لنفسه ، وربما قرأوا آية من العزايم فلا
يسجدون فيها ، فكيف يصنع ، قال لا يسجد .
وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات
قوله : سألته عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال عليه السلام : ما هم عندي الا
بمنزلة الجدر وفى رواية سعد قولهما عليهما السلام لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ،
واقرء لنفسك كأنك وحدك وفى رواية ( ابن شيبة ( 7 ) قوله عليه السلام : ان جامعك
وإياهم موضع ، فلم تجد بدا من الصلاة ، فاذن لنفسك ، وأقم وان سبقك إلى القراءة
فسبح . وفى رواية يونس ( 1 ) من باب ( 42 ) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به ،
قوله عليه السلام : من رضيت به فلا تقرأ خلفه وفى كثير من أحاديثه أيضا ما يدل على
ذلك فراجع .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على لزوم القراءة خلف من لا يقتدى به .
( 47 )
باب انه من صلى خلف المخالف وفرغ من
القراءة قبل فراغه يستحب
له ان يسبح الله ويمجده
حتى يفرغ
5766 - ( 1 ) - كا 104 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار ، عمن سئل أبا عبد الله عليه السلام قال : اصلى خلف من لا اقتدى
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 507
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٠٧