به ، فإذا فرغت من قراءتي ، ولم يفرغ هو قال : فسبح حتى يفرغ .
5767 - ( 2 ) - المحاسن 326 - البرقي عن أبيه ، عن صفوان الجمال
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وامامهم مخالف
أفأئتم به ؟ قال : لا ، فقلت : ان قرء اقرأ خلفه ، قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة
قبل أن يفرغ ، قال : سبح الله وكبر ، انما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل .
5768 - ( 3 ) - يب 256 - الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن
عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له أكون مع الامام ، فافرغ قبل أن
يفرغ من قرائته ، قال : فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ .
5769 - ( 4 ) - كا 104 - محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، يب 257 - الحسين بن سعيد عن صفوان
عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت - 1 - لأبي عبد الله عليه السلام : أكون مع الامام ، فافرغ
من القراءة قبل أن يفرغ ؟ قال : ابق ( فامسك - يب ) آية ومجد الله . واثن عليه ، فإذا
فرغ ، فاقرأ الآية واركع .
المحاسن 326 - البرقي ، عن أبيه ، عن صفوان ، وعبد الرحمن ابن أبي
نجران ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثل ما في يب فقه الرضا 14 - ( بعد كلامه في
الصلاة مع من تتقى سيفه قال ) : فان فرغت قبله من القراءة ، ابق آية منها حتى تقرأ
وقت ركوعه ، والا فسبح إلى - 2 - ان تركع .
وتقدم في رواية إبراهيم بن شيبة ( 7 ) من باب ( 6 ) عدم جواز الصلاة خلف المخالف
في الاعتقادات قوله عليه السلام : فاذن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح .
هامش
1 - قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الامام - يب
2 - الا - خ