من أبواب الجمعة ، قوله عليه السلام : وقال صلى الله عليه وآله لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل
سوى صلاة الجمعة ، وصلاة المغرب ، وصلاة الفجر ، وصلاة العيدين فإنه لا يقدم
بين يدي ذلك نافلة .
ويأتي في رواية معاوية ( 1 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : ليس قبلهما
( اي ركعتي العيد ) ولا بعدهما شئ ، وليس فيهما أذان ولا إقامة وفى رواية سماعة ( 10 )
قوله : سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال عليه السلام ركعتين بغير أذان ولا إقامة
وفى مرسلة فقيه ( 4 ) من باب ( 19 ) ما ورد من الخطبة في العيدين ، قوله : فصلى عليه
السلام بالناس بغير أذان ولا إقامة وفى رواية مرة ( 1 ) وهشام ( 3 ) من باب ( 1 ) استحباب
صلاة الاستسقاء من أبوابها ما يمكن ان يستفاد منه ، عدم كون الأذان والإقامة في العيدين
( 15 )
باب كيفية صلاة العيدين وانها ركعتان
5099 - ( 1 ) يب 289 - صا 448 - محمد بن يعقوب عن كا 128 - على ( بن
محمد - كا خ يب ) عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية ، قال : سألته عن
صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، وليس فيهما أذان ،
ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدء فيكبر ، ويفتتح الصلاة ، ثم يقرء فاتحة
الكتاب ، ثم يقرء والشمس وضحيها ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع
فيكون يركع - 1 - بالسابعة ، ثم - 2 - يسجد سجدتين ، ثم يقوم ، فيقرء فاتحة الكتاب
وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ، ويسجد سجدتين ، ويتشهد
( ويسلم - كا ) قال : وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يب كا - والخطبة بعد الصلاة ،
وانما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا ،
هامش
1 - قد ركع - صا
2 - ويسحد يب صا